المحقق السبزواري
4
كفاية الأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين كتاب الوقوف والصدقات والنظر في أطراف : الأوّل : العقد وهو كلّ لفظ يدلّ عليه صريحاً ، ومن الصريح فيه « وقفت » وفي لغة شاذّة « أوقفت » واُلحق به ما لو قال : جعلته وقفاً أو صدقةً مؤبّدة . أمّا « حرّمت » و « تصدّقت » و « أبّدت » فلا ينعقد بها إلاّ مع النيّة ولا يحكم بها ظاهراً إلاّ بدعوى النيّة أو انضمام القرينة . وفرّق في التذكرة بين إضافة لفظة « الصدقة » إلى جهة عامّة أو خاصّة ، فألحقه بالصريح على الأوّل خاصّة ( 1 ) . وفي « حبست وسبّلت » قولان ، والأشبه افتقارهما إلى دعوى النيّة أو القرينة .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 427 س 28 .